الشيخ محمد الصادقي
385
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
--> وفي وسائل الشيعة 14 : 280 - 309 - أبواب ما يحرم بالرضاع كالتالي : ففي ( 280 : 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و 281 : 2 عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ، وح 5 عنه ( عليه السلام ) ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ، هذه أربعة ألفاظ في المسألة ، رواها ثمانية أشخاص عن الصادقين ( عليهما السلام ) وهم بريد العجلي عن الباقر ( عليه السلام ) وعبد اللّه بن سنان وأبو الصباح الكناني وداود بن سرحان وعبيد بن زرارة وابن سنان والحلبي وعثمان بن عيسى عن الصادق ( عليه السلام ) فهي - إذا - مستفيضة دون التواتر والمعنى واحد تحمله ألفاظ أربعة ، وقد قيدتها الآية بالأمهات والأخوات من الرضاعة فلا تتوسع إلى سائر السبعة . ذلك وأما حرمة الخالة الرضاعية عن الولد الرضاعي كما تدل عليها موثقة عمار الساباطي عن ابن محبوب بواسطة هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة ؟ قال : فقال لا فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال قلت فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال : « لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير الفحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » ( التهذيب 2 : 205 والكافي 5 : 442 ) فهي مخالفة للآية ومن الروايات المقيدة ما في الوسائل 14 : 297 ح 11 عن بسطام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا الذي ارتضع منه أقول : وهو الرضيع على المرضعة ، وكذلك على بنات المرضعة ، وأما أبو الرضيع فلا يحرم على المرضعة وكذلك أخت المرضعة وأمها وسائر السبعة إلا المذكورين في الآية كما هنا . ومنها 297 ح 12 عن عبد اللّه بن أبان الزيات عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام ؟ قال : لا . وأما ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه وأنا أنهى عنه نفسي وولدي فقال : عرض على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ابنة حمزة فأبى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وقال : ابنة أخي من الرضاع » فنهي لا تلائم القرآن فإن الأخ من الرضاع ليس من موضوعات التحريم